وما حكم أخواتها اللاتي يصغرن أخاها الذي رضع من زوجة خالها ؟
س- امرأة تسأل تقول إن أخاها الذي يصغرها بعامين رضع من زوجة خالها من أبنها "ابن زوجة خالها " فهل يجوز لها أن تكشف أمام أولاد خالها أي لا تحتجب أمامهم ؟
ج- إذا ثبت الرضاع المذكور وكان خمس رضعات أو أكثر حال كون الرضيع في الحولين صار أخوك المرتضع ابنا لخالك من الرضاعة وابنا لزوجته المرضعة من الرضاعة ، وصار أولادهما إخوة له وصار إخوان خالك أعماماً له ، وأخواته عمات له ، وصار إخوان المرضعة أخوالاً له ، وأخواتها خالات له ، لقول النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " متفق على صحته .
أما أنت فلا تعلق لك بالرضاع المذكور ولا يجوز لك ولا لأخواتك أن تكشفن لأبناء خالكن بسبب رضاعة أخيكن من زوجة خالكن لأنهم بالنسبة إليكن ليسوا محارم لكن ، وفق الله الجميع للفقة في الدين والثبات عليه .
الشيخ ابن باز
* * *